اخبار عامة

الشؤون البلدية تصدر اشتراطات مراكز تقييم حوادث المركبات

تم النشر في الأحد 2017-08-06

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية دليلاً خاصاً بالاشتراطات البلدية والفنية لمراكز تقييم حوادث المركبات، ويهدف إلى تنظيم إنشاء مراكز تقييم الحوادث وإقامة مبانيها من خلال تحديد الحد الأدنى المطلوب لاستيفاء المتطلبات والاشتراطات البلدية والفنية للترخيص لهذا النشاط، وتحديد إجراءات إصدار التراخيص البلدية ومتطلباتها تلبية للحاجة لإقامة مثل هذه الأنشطة البلدية.

وتسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى التسهيل على المستفيدين من منسوبي الأمانات والبلديات والمكاتب الهندسية الاستشارية والمستثمرين في هذا النشاط، وللاستعانة به عند إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمراكز تقييم حوادث المركبات. ويتكون الدليل من خمسة فصول، منها التعاريف ومجالات التطبيق والتي ضمت جميع طلبات الترخيص الجديدة في أمانات المدن الرئيسة على أن تقوم تلك الأمانات بالرفع لوكالة الوزارة للشؤون الفنية بملاحظاتها ومرئياتها خلال عام من تاريخ اعتمادها للنظر في مدى مناسبة تعميمها على جميع مدن المملكة. وتم استثناء المراكز القائمة من بعض اشتراطات الموقع مثل المساحة والارتدادات شريطة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة، وتعطي المراكز القائمة مهلة عامين لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذه الاشتراطات.

و اشترطت أن تكون إقامة مراكز تقييم حوادث المركبات في المخططات المعتمدة الخاصة بالمناطق الصناعية والورش ومعارض السيارات بالإضافة إلى المواقع المعتمدة لمحطات الوقود على ان يكون الوصول إليها ميسراً من خلال شبكة الطرق الرئيسة. وقسمت المتطلبات الخاصة بالموقع إلى ثلاث فئات ( أ)، (ب)، (ج). المخططات المعتمدة للورش والمناطق الصناعية في المدن للمسافة الفاصلة بين المركز وباقي المنشآت الحكومية والمدارس والمستشفيات والمجمعات التجارية وقصور الأفراح لا يقل عن (300 م) من الحدود الخارجية لكلا الموقعين.

و أن يتوفر بالمركز الخدمات الأساسية مثل (مكتب استقبال وخدمة لعملاء المركز- مكتب إدارة للعاملين- استراحة للعملاء بدورات مياه خاصة- مصلى –مستودع) داخل حدود الموقع على أن يتم مراعاة باقي الخدمات الأخرى بحسب تصنيف كل مركز، وتوفير كافة متطلبات السلامة والحماية من الحريق حسب تعليمات الدفاع المدني، واستيفاء جميع متطلبات الجهات المعنية بالترخيص لنشاط مراكز تقييم حوادث المركبات (الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، إدارة المرور المختصة، الدفاع المدني)، بالإضافة إلى وجود شهادات مزاولة المهنة من الجهات المعنية لجميع العاملين بالمركز. بينما يتناول الفصل الرابع الاشتراطات الفنية ومن أهمها أن تكون جميع المنشآت من دور واحد أرضي فقط ولا يزيد ارتفاعها عن 6 أمتار، وألا تزيد مساحة جميع المنشآت داخل الموقع عن 20% من إجمالي المساحة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock