أخبار الاقتصاد

إصدار قواعد الترخيص في تقديم خدمات ⁧‫#الزكاة‬⁩ و ⁧‫#الضرائب‬⁩

أصدر وزير التجارة والاستثمار قرارا باعتماد إصدار قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب، لتحل محل القواعد المنظمة للترخيص لتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل الصادرة في 1419 هـ.

وتضمنت لوائح وأنظمة قواعد الترخيص 13 مادة.

وبحسب المادة الثانية، لا يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات إلا بعد الحصول على الترخيص، ويستثنى من ذلك المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.

يشمل الترخيص في تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل، إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية، وتقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل.

كما يشمل الترخيص في تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة؛ إعداد الإقرارات المتعلقة بها، بينما لا يشمل نطاق الترخيص في تقديم أي من الخدمات أعمالاً تتعلق بمراجعة القوائم المالية للمنشأة.

ويشترط في من يرخص له أن يكون سعودي الجنسية، ‌اجتاز الاختبار المهني لدى الهيئة، ومتفرغًا لمزاولة المهنة، على أنه يحق له التفرغ الجزئي خلال السنوات الثلاث الأولى من حصوله على الترخيص طبقاً للضوابط التي تعدها الهيئة وتصدر بقرار من الوزير.

ويلتزم المرخص له بالتقيد بسلوك وآداب المهنة ومعايير المحاسبة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية، كما يلتزم المرخص له بعدم ربط أتعابه في تقديم أي من الخدمات بنتائج الخدمة التي يقدمها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock