وزير التجارة يقر غرامات مباشرة على الشركات المتأخرة في إيداع القوائم المالية

الاقتصاد.الرياض
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا يقضي بإيقاع عقوبات مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ويهدف القرار الوزاري رقم (236) بتاريخ 26 / 11 / 1447هـ، والمنشور في جريدة أم القرى، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدد النظامية، عبر تطبيق غرامات مباشرة على المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام النظام.
وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال فرض غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث حُددت الغرامة بـ4 آلاف ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و2000 ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
وبحسب القرار، تُفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وتشمل جميع أشكال الشركات باستثناء الشركات المساهمة المدرجة. وتبلغ الغرامة 8 آلاف ريال إذا كان رأس المال 500 ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و4 آلاف ريال عند وجود مديرين أو أكثر، فيما ترتفع إلى 12 ألف ريال إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و6 آلاف ريال عند تعدد المسؤولين.
كما تضمّن القرار فرض غرامة على الشركات المساهمة غير المدرجة بقيمة 15 ألف ريال إذا كان رأس المال 5 ملايين ريال فأقل، و20 ألف ريال إذا تجاوز ذلك.
ونص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار لمخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024، مع زيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى الصفة القطعية.
وأوضح القرار أن آلية التبليغ ستكون وفق المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، مع إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) والعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



