الضمان الصحي السعودي: القطاع الخاص ملزم بتوفير تغطية تأمينية للعاملين وأسرهم

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام، من خلال إصدار وثيقة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى من حدود المنافع عن طريق شركة تأمين مؤهلة.
وأوضح المجلس، في بيان أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات).
على أن تتضمن التغطية التأمينية فترة التجربة بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلاً للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل، وبينت أنه في حال الانتقال إلى صاحب عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل من يوم انتقاله إليه.
وبين المجلس أنه في حال عمل الزوجين في القطاع الخاص فإن الأبناء مؤهلين للحصول على التغطية التأمينية من قبل صاحب عمل الزوج، وأكدت أن العامل في القطاع الخاص لا يتحمل أي مبالغ لسداد قيمة التأمين الصحي عن أي فرد من أفراد أسرته المشمولين بالنظام.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي، حرص المجلس على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين، مشيراً إلى أن ذلك أحد أهم أهداف استراتيجية المجلس 2020 – 2024م.
وأشار القصبي إلى سعي المجلس لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين التي من شأنها تسهيل التعاملات.
كما أوضح أن إلزام صاحب العمل بإصدار وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام يهدف إلى تمكين المستفيدين في الحصول على حقهم الكامل من الرعاية الصحية والحماية.
وتابع: “اذا لم يشترك صاحب العمل أو يؤمن على العامل لديه وأفراد أسرته؛ فإنه يتحمل تكلفة علاج المستفيد في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ التأمين”.
وأكد المتحدث الرسمي فتح جميع قنوات المجلس لتواصل المستفيدين عبر الاتصال المباشر أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق المجلس لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الالتزام بتأمين أصحاب العمل على العاملين لديهم.



