هيئة التأمين تطلق مشروع “نموذج تقويم قياس الأثر التنظيمي” يتضمن الإيقاف والمنع من السفر وغرامات تتجاوز 5 ملايين ريال

الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأربعاء 2025-06-25دعت هيئة التأمين، قطاع المال والرقابة للمشاركة في مشروع “نموذج تقويم قياس الأثر التنظيمي – نظام التأمين” خلال الفترة 22/يونيو/2025- 22/يوليو/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق الآتي، استقرار ونمو قطاع التأمين، وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي، وكذلك حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمؤمَّن لهم والمستفيدين، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز المنافسة العادلة في قطاع التأمين وتنظيمها، فضلا عن تعزيز ثقة المتعاملين في قطاع التأمين، و ترسيخ مبادئ وأركان العلاقة التعاقدية التأمينية، وأيضا الإشراف والرقابة الفعالة بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية في قطاع التأمين، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتحول الرقمي بقطاع التأمين، و تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب والتوطين.
وحظر المشروع الجمع بين نوعي التأمين العام وتأمين الحماية والادخار، كما منح المشروع الهيئة إنشاء صندوق لغرض حماية المؤمن لهم وحملة الوثائق في حال تعثر أو إفلاس شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.
ومنح المشروع الهيئة تعليق أو إلغاء ترخيص أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين كليا أو جزئيا فيما يتعلق بفئة من فئات التأمين إذا لم تمارس شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين النشاط المرخص لها خلال (6) أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص، او إذا توقفت شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين عن مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين كليا أو جزئيا فيما يتعلق بفئة من فئات التأمين.
وحسب المشروع لا يسري قرار تعليق أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين الصادر، إلا بعد مضي ثلاثين (30) يوم من تاريخ إشعار الهيئة لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بقرار التعليق أو الإلغاء باستثناء طلبات تعليق أو إلغاء الترخيص المقدمة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين فتسري خلال المدة المنصوص عليها في قرار التعليق أو الإلغاء.
وألزم المشروع شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي تم تعليق أو إلغاء ترخيصها التوقف عن مزاولة أي أعمال تأمين أو أعمال إعادة تأمين جديدة، مع الاستمرار في الوفاء بالالتزامات المترتبة عن وثائق التأمين القائمة تجاه المؤمن لهم، كما يتعين على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، في حال كانت لا تزال تتحمل أي التزامات تتعلق بوثائق التأمين اتخاذ ما يلزم من إجراءات سواء بمبادرة منها أو بناءً على طلب الهيئة.
واشترط المشروع وضع إطار للحوكمة يتضمن سياسات مكتوبة تغطي المجالات التي تحددها اللوائح، ومراجعتها بشكل سنوي على الأقل، والتأكد من تحديثها لمواكبة أي تغييرات جوهرية في السوق أو المجالات ذات الصلة.
وألزم المشروع شركة التأمين وشركة إعادة التأمين احتساب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر، كما يجب احتساب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر على افتراض أن شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين ستواصل أعمالها كمنشأة مستمرة، كما تجب معايرة متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر لتشمل جميع المخاطر القابلة للقياس التي تواجهها شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، بما في ذلك الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الـ (12) شهرا القادمة من تاريخ احتساب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر والخسائر غير المتوقعة المرتبطة بالأعمال الحالية.
واشترط المشروع أن تمثل متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر القيمة المعرضة للخطر للأموال الذاتية المؤهلة بشركة التأمين وشركة إعادة التأمين عند مستوى ثقة يبلغ [99.5%] خلال فترة زمنية مدتها سنة واحدة، بحيث تشمل متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر على الأقل المخاطر التالية: مخاطر الاكتتاب في التأمين العام- مخاطر الاكتتاب في تأمين الحماية والادخار- مخاطر السوق- مخاطر الائتمان – المخاطر التشغيلية، بما في ذلك المخاطر النظامية، باستثناء المخاطر الناشئة عن القرارات الاستراتيجية التي تتخذها شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.
واستعرض المشروع إجراءات عقوبات مخالفة النظام والتي منها (الإنذار – منع توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية – إلغاء أو تعليق الترخيص الصادر – منع المخالف من مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو تقديم خدمات التأمين- فرض غرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال عن كل مخالفة ارتكبها المخالف).
ومنح المشروع الهيئة الحق في الطلب من لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية إيقاع أي من العقوبات الآتية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة الأحكام النظام واللوائح والقواعد السجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، بالإضافة إلى الغرامة بما لا يزيد عن 5 ملايين ريال لغير المرخصين أو المرخصين مرتكبي الجرائم وفقا لأحكام النظام، فضلا عن الحجز والتنفيذ على الممتلكات و كذلك تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع ما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، و أيضا المنع من السفر.
وذكر المشروع، أن شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مقدم خدمات التأمين تعد مخالف لأحكام النظام في حال وجود تأخير غير مبرر له أو في حال وجود رفض غير مشروع لتسوية المطالبات التأمينية، وتشدد العقوبات في حال كانت المطالبة تتعلق بتأمين إلزامي، كما يجب تسوية مطالبات التأمين والتأمين الإلزامي خلال المدة التي تحددها اللوائح.
وألزم المشروع شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومقدم خدمات التأمين وضع السياسات والإجراءات والآليات والضوابط الداخلية للكشف عن حوادث الهدر وسوء الاستخدام والاحتيال التي تتم من حملة وثائق التأمين والموظفين وغيرهم ممن له دور في العمليات التي تتم من خلال الشخص المرخص له, وردعها وإدارتها بشكل فعال، وللهيئة إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تحدد التدابير والإجراءات التي يتعين على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومقدم خدمات التأمين اتباعها للالتزام بذلك.
واعتبر المشروع الاحتيال في قطاع التأمين جريمة يعاقب عليها بموجب النظام ويجوز للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية – بالإضافة للعقوبات الواردة في المادة التاسعة والتسعين من النظام إيقاع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين.
ومنح المشروع الهيئة نشر تفاصيل المخالفات والعقوبات، بما في ذلك طبيعة المخالفة والعقوبة المترتبة عليها، ما لم يترتب على النشر الآتي: الإضرار باستقرار قطاع التأمين في المملكة- مخالفة أحكام الأنظمة المتعلقة بحماية البيانات أو المصلحة العامة.