“الاقتصاد” تنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

الاقتصاد.الرياض
تم النشر في السبت 2025-09-06أصدر وزير البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، حيث تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادر بالقرار الوزاري رقم (4500465523) وتاريخ 26 /5/ 1445هـ، ويُعمل بها بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها.
ويتم البت في جميع طلبات التصنيف بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدة التالية:
1 – طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على 60 يوم عمل.
2 – طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على 10 أيام عمل.
وتصدر شهادة التصنيف إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني (وزارة البلديات).
وبحسب المادة السادسة تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنتان ميلاديتان.
وتمدد صلاحية الشهادة لمدة 90 يوماً من تاريخ نهاية الشهادة ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول.
ولوكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة 90 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين