البيئة تدرس سن ضوابط المتاجرة بالإبل وعقوبات رادعة للمخالفين

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضوابط تنظيمية دقيقة للمتاجرة في الإبل، تشمل عمليات البيع والشراء والمقايضة والتأجير، بهدف تنظيم السوق وحفظ حقوق الملاك وحفظ الإبل من الاستغلال وتعزيز الرفق بها، على أن يتم تطبيق الضوابط على جميع مَن له علاقة ببيع وشراء وتداول الإبل من أفراد أو كيانات.
ونصت الضوابط، التي نشرتها الوزارة على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، على أنه يشترط لصحة عقود بيع الإبل، أن يكون هناك رضا بين الطرفين، ولا يكون أحدهما مكرها على العقد، وأن يكون الثمن معلوماً، وأن تكون الإبل موجودة وقت انعقاد البيع وإلى ما بعد ذلك، وهو ما يعني ألا تكون قد هلكت أو نفقت وقت البيع.
ويُشترط لصحة العقد أيضا، أن تكون الإبل مسجلة على المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة لتسجيل وإدارة الإبل، وكذلك أن تكون الإبل محددة بالأوصاف التالية: النوع، السلالة، الجنس، اللون، العمر، الوزن، الحالة الصحية، ورقم الشريحة، إضافة إلى معاينة الإبل قبل إبرام العقد أو وقت التوثيق.
ومن الضوابط الأساسية لصحة العقد، أن يكون المبيع معيناً معلوماً لدى العاقدين، وتعيين المبيع هو تحديده بالأوصاف والأسس الجوهرية، على أن تكون الإبل معينة أي جرى معاينتها ومعلومة بالنوع والجنس والاسم والسلالة والوزن والعمر والحالة البدنية والصحية، ومواصفات اللون والقدرات التكيفية.
أما شروط انعقاد عقود البيع والشراء والمقايضة، فتتضمن أن يكون مالك الإبل مسجلاً على المنصة ولديه سجل إبل أساسي فعال، وتوثيق جميع عقود الإيجار والمقايضة إلكترونيًا حيث لا يُعتدّ بأي اتفاق غير مسجل، وتحديث بيانات الإبل عند أي انتقال أو تعديل أو نفوق أو تغيير موقع، مع ضرورة أن يقرّ المالك الأساسي بعدم استحقاقه لأي دعم حكومي على الإبل محل العقد خلال مدة التأجير أو المقايضة.
الشروط العامة تضمنت أيضا، منع تأجير الإبل أو مقايضتها لأغراض مخالفة للأنظمة، والالتزام بالأنظمة والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة. ويجب أن يكون المقابل معلومًا وواضحًا في عقود المقايضة (سلع – خدمات – منافع)، وفي عقود الإيجار يجب تحديد قيمة الإيجار ومدة الانتفاع.
حددت الضوابط التنظيمية 6 التزامات على المالك الأساسي للإبل، وهي صحة جميع البيانات المسجلة عن الإبل، وتوثيق عقد الإيجار/ المقايضة عبر المنصة، وتمكين الجهات المختصة من متابعة الإبل عند الحاجة، والإفصاح عن أي حقوق سابقة (رهون – دعم حكومي– نزاعات …)، وضمان سلامة الإبل الصحية عند بدء سريان العقد، وعدم تأجير الإبل المدعومة حكوميًا دون الإفصاح عن ذلك.
كما نصت على 5 التزامات للمستفيد، وهي استخدام الإبل في الأغراض المصرح بها فقط، وعدم تغيير موقع الإبل دون موافقة الوزارة، وتحديث السجلات والإبلاغ عن النفوق أو الولادات، والالتزام بالأمن الحيوي والتحصينات، وإعادة الإبل أو إغلاق السجل فور انتهاء العقد.
وفي حالة فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة المُختصة أن تقضي بالتعويض، وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص العقد، فيتم تسويته ودياً وللطرفين الاتفاق على أي وسيلة للفصل في النزاع وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وعند فسخ عقد الإيجار أو انفساخه لأي سبب مشروع، تُرد الإبل المؤجرة إلى مالكها الأصلي بالحالة المتفق عليها تعاقديًا، مع تسوية أي التزامات مالية أو تعويضات ناتجة عن الاستعمال أو الأضرار أو الإخلال بشروط العقد، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات النافذة.
وعند فسخ العقد أو انفساخه في عقود المقايضة، تُعاد ملكية كل من الأصول أو الإبل المتبادلة إلى مالكها الأصلي، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، مع مراعاة أي التزامات تعاقدية مترتبة على الاستعمال أو التصرف خلال مدة العقد.
وفي حال تعذّر إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا استحال إعادة العين أو الأصل إلى مالكه أو تعذّر إعادة الوضع التعاقدي إلى ما كان عليه قبل الفسخ أو الانفساخ، تُقدّر المحكمة المختصة التعويض المناسب للطرف المتضرر، بما يضمن جبر الضرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة.
شددت الضوابط التنظيمية الجديدة على ضرورة الالتزام بما تصدره وزارة البيئة والمياه والزاعة من ضوابط لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام وما يطرأ عليها من تعديلات.
كما حددت 5 ضوابط لبيع وشراء الإبل في المزادات، وهي الالتزام بنقل ملكية الإبل المبيعة وفق الإجراءات النظامية، ومنع بيع الإبل غير المستوفية لبرامج التحصينات التي تقرّها الوزارة، وحظر بيع أو عرض أي نوع من أنواع الإبل تظهر عليه علامات أو إجهاد أو أعراض مرضية، ويجب المسارعة بعزله عن بقية الأنواع، والتقيد بضوابط مقدمي الدفع والسداد ومنها الدفع الإلكتروني.
وتضمنت الضوابط أيضا مجموعة من الأمور التنظيميه للمزاد، ومنها تسجيل المعلومات المتعلقة بالإبل وتشمل اسم صاحب الإبل ونوع الإبل ولونها، وتسجيل رخصة النقل وأي معلومات تساعد مستقبلاً على الإدارة، وتسجيل أسعار الإبل واسم البائع والمشتري وطريقة الدفع، وتسجيل معلومات السوق ومعلومات مزاد الإبل.
حددت الضوابط التنظيمية 8 اعتبارات للرفق بالإبل في المعارض والأسواق، وهي منع إغاظة الإبل، واحترام خصوصيتها، وترك مسافة حول الإبل، وعدم رفع الأصوات وتعمد إزعاجها، وعدم إلقاء القاذورات ونظافة المكان، وتطبيق العقوبات عند مخالفة القواعد، ومنع الصخب والضوضاء، وضبط سلوك الإنسان حول الإبل في المعارض والمزادات والأسواق.
حددت الضوابط التنظيمية الجديدة مجموعة من العقوبات الرادعة لعدد من المخالفات، ومنها تقديم بيانات غير صحيحة عن الإبل يؤدي إلى تعليق السجل، ونقل الإبل دون موافقة الوزارة وهي مخالفة تستوجب غرامات مالية وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، كما أن تأجير إبل مدعومة دون إفصاح يؤدي لوقف الدعم واسترداده، بينما عدم إعادة تسجيل الإبل بعد انتهاء العقد يعد مخالفة على السجلات الرسمية.



