أخبار الاقتصاد

إعفاء واردات المشروعات الصناعية من الضرائب والجمارك

أقرّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1447هـ، الذي اعتمدته القمة الخليجية الـ43 في الرياض، ليحل محلّ النظام السابق الصادر عام 2004.

ويهدف النظام إلى تعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي، وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الخليجية. إضافةً إلى تحفيز الابتكار وتبنّي وتوطين التكنولوجيا المتطورة، وتشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس، وتعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي.

مزايا وإعفاءات

ونص النظام على إعفاء واردات جميع المشروعات الصناعية المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفقاً لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) المتفق عليها خليجياً. كما أجاز لوزارة الصناعة والثروة المعدنية منح المنشأة الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقاً لأنظمة كل دولة، بما لا يتعارض مع التزامات دول مجلس التعاون لدى منظمة التجارة العالمية.

التراخيص

أوضح النظام أنه لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره، أو التصرف فيه كلياً أو جزئياً؛ إلا بالحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية. وتمنح الإدارة موافقة مبدئية للمشروع مدتها سنة قابلة للتمديد. وتلتزم بالبتّ في طلب الترخيص خلال 30 يوماً، ويثبت في الترخيص المدة الزمنية المحددة لبدء الإنتاج.

يُلغى ترخيص المشروع الصناعي لـ7 أسباب، أبرزها: عدم تنفيذ المشروع أو التوقف عن استكماله خلال المدة المحددة، التلاعب في بيانات الحصول على الترخيص، عدم تنفيذ المشروع حسب المعلومات المثبتة في الترخيص، إذا ثبت أن المشروع لا يستوفي الاشتراطات والمعايير، وكذلك إذا توقف عن الإنتاج لمدة تزيد على سنة دون موافقة الجهة المختصة.

التزامات أصحاب المشروعات الصناعية

ألزم النظام أصحاب المشروعات الصناعية ببدء ومواصلة أعمال المشروع التي مُنحت له المزايا والإعفاءات وفقاً للشروط المحددة، عدم التنازل عن هذه المزايا والإعفاءات أو تحويلها لشخص آخر دون موافقة الجهة المختصة، استعمال مستلزمات الإنتاج المعفاة جمركياً للأغراض التي أُعفيت من أجلها، إخطار الإدارة المختصة بتوقف المشروع خلال 30 يوماً مع بيان أسباب التوقف.

كما يلتزم صاحب المشروع بقيده في السجل الصناعي خلال 60 يوماً من بدء الإنتاج الفعلي. ويجوز له ولورثته الحصول على مستخرج من بيانات المشروع المقيدة في السجل الصناعي وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

أمهل النظام كل صاحب مشروع حصل على ترخيص صناعي قبل العمل بهذا النظام، سنة من تاريخ سريان النظام لتوفيق أوضاعه.

سريّة المعلومات

حظر النظام تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي بأنها “سرية وغير مفصح عنها”؛ إلا وفقاً للأوضاع المقررة في النظام ولائحته التنفيذية.

وألزم المختصين المصرح لهم بالاطلاع على دفاتر وسجلات المشروعات الصناعية، بالمحافظة على سرية هذه المعلومات وعدم إفشائها إلا لجهات الاختصاص، وفي حالة مخالفته ذلك يُعاقب وفقاً لأنظمة كل دولة.

الإشراف والرقابة والمشاركة بالمشاريع

سمح النظام لوزارة الصناعة والثورة المعدنية بالمشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات.

وتتولى الوزارة الإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية، ويجوز منح موظفيها صفة الضبطية الجنائية لتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

هذا ونص قرار مجلس الوزراء على أن يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية تسمية مَن تكون له صفة الضبطية القضائية، وذلك دون إخلال بالأنظمة السارية.

رسوم وحوافز

جاء في قرار مجلس الوزراء أن تقترح وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية؛ الخدمات المراد استحصال رسوم عنها وقيمة هذه الرسوم. كما تتفق الوزارة مع اللجنة الوطنية للحوافز بغرض تطبيق حزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.

المخالفات والجزاءات

يمنح النظام لوزارة الصناعة والثروة المعدنية صلاحية إيقاع أيٍ من الجزاءات التالية على المشروعات الصناعية المخالفة للنظام ولائحته التنفيذية، وهي: الإنذار لإزالة أسباب المخالفة خلال 30 يوماً، تعليق المشروع لمدة لا تزيد على 90 يوماً، توقيع غرامة تُحتسب على أساس يومي، أو غرامة إجمالية، وحتى إغلاق المشروع الصناعي، أو إلغاء الترخيص.

ويُراعى عند توقيع الجزاءات تناسبها مع جسامة المخالفة والمنافع التي جناها المشروع والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك. ويحق للمتضرر من الجزاءات التظلم لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وفي هذا السياق، فقد بيّن قرار مجلس الوزراء أن المجلس يتولى تحديد الحدّين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، بناءً على مقترح من وزير الصناعة والثروة المعدنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock