دعوة للمشاركة: مشروع اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات لتعزيز الاستثمار وتنمية الخدمات

الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الثلاثاء 2025-07-15دعت الهيئة العامة للنقل، قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع ” اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات” خلال الفترة 14- 27/يوليو/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم نشاط توصيل الطلبات، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وحظر المشروع ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازمة من الهيئة، او الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغائه او خلال فترة تعليقه، كما يتضمن المشروع منح المنشأة 30 يوما لتصحيح الاختلال مع حظر ممارسة النشاط حتى تصحيح الاخلال، فيما يتم الرفع للجنة بطلب تعليق الترخيص في حال انقضاء المهلة دون التصحيح.
واشترط المشروع على المنشأة الراغبة في تحديد الترخيص التقدم بطلب التجديد واستيفاء جميع الشروط خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ 180 يوما، كما يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الشروط خلال مدة 30 يوما من انتهاء الترخيص واستيفاء غرامة التأخير في التجديد.
وحظر المشروع على المنشأة التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة المسبقة، كما يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، مشترطا استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة 30 يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
وألزم المشروع مقدم الخدمة في ممارسة النشاط بحصر التعامل مع الناقلين من أحد الفئات التالية: (المنشآت مقدمة الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجات ونشاط النقل الخفيف للبضائع التجارية للغير، ونشاط النقل الخفيف للبضائع التجارية لصالح المنشأة – الفرد السعودي الذي يعمل على سيارته الخاصة).
واشترط المشروع على مقدم الخدمة ضمان التزام الناقل بعدم العبث بالطلبية او استبدالها بعد استلامها من المرسل ونقلها الى المرسل اليه بذات الحالة المستلمة – توفي حافظة خاصة بالتخزين لحفظ المواد المنقولة التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة حسب طبيعة كل منتج – رفض استلام ونقل الطلبية التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة والممنوعة.
وألزم المشروع مقدم الخدمة ضمان التزام السائق بعدم التدخين داخل المركبة أثناء عملية النقل وعدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد والالتزام بالزي المعتمد من الهيئة والتقيد بلائحة الذوق العام.
واشترط المشروع على مقدم الخدمة التأكد من توفر بطاقة تشغيل سارية المفعول للمركبات التابعة للمنشآت المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة ونشاط النقل الخفيف للبضائع التجارية للغير ونشاط النقل الخفيف التجاري لصالح المنشأة، وكذلك رخصة سير سارية المفعول للفرد السعودي وأن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول وأن يكون الفحص الفني الدوري ساري المفعول وأن تكون السيارة مملوكة للشخص.
وألزم المشروع على مقدم الخدمة 25 شرطا، منها توفير خيار استخدام الدفع الالكتروني، واستمرار الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية خلال فترة سريان الترخيص وتزويد منصة الهيئة الالكترونية بالبيانات التي تطلبها بشكل فوري، واطلاع المستفيد على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد والاتفاق على آلية الدفع قبل الموافقة على الطلب، وكذلك وجود آلية واضحة للأسعار وإشعار الهيئة في حال تغييرها بشكل رسمي.
وحدد المشروع وسائل إبلاغ المخالف بإيقاع العقوبة، من خلال (منصة الهيئة الالكترونية – البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة – رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة – منصة إيفاء).
ومنح المشروع أحقية التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بالمخالفة، كما لا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام، فيما يحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.