5 شروط لصرف المكافآت ضمن “بند الكفاءات المميزة

الاقتصاد.الرياض
حددت ضوابط «بند الكفاءات المتميزة» المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، شروط شمول الموظف بالمكافأة التي تُصرف من البند، من بينها ألا تقل نتيجة تقييم مستوى الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن جيد أو ما يعادلها.
وتضمنت الشروط أن يكون الموظف من منسوبي الجهة ممن يشغلون وظائف مدنية أو عسكرية، بمن فيهم المعينون على بند الأجور، والمتعاقدون وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمعارون للجهة، والمكلفون من الأفراد أو الضباط بالحماية الشخصية، عدا الموظفين المشار إليهم في البند السادس من الضوابط. كما اشترطت الضوابط ألا تقل نتيجة تقييم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن جيد أو ما يعادلها، وأن يكون الموظف قد أمضى في العمل لدى الجهة 180 يومًا على الأقل، وأن تكون علاقته بالجهة قائمة وقت صدور قرار اعتماد الصرف، وألا يترتب على صرف المكافأة الجمع بينها وبين أي مكافأة أخرى تُصرف لغرض التحفيز، إلا بعد الرفع إلى اللجنة للنظر في ذلك.
ونص البند السادس من الضوابط على استثناء عدد من الفئات من الشمول بالمكافأة، وهم الموظف مكفوف اليد، والموظف المبتعث أو الموفد للدراسة أو المعار من الجهة، والموظف الذي لا يكون على رأس العمل لمدة تزيد على 90 يومًا متصلة خلال السنة، والمتعاقد المشمول ببند ممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقد المشمول ببرنامج الكفاءات والمتعاقدين، والمتعاقد الذي تنص اللائحة المنظمة لعلاقته بالجهة على آلية لصرف المكافآت.
وألزمت الضوابط الجهات المشمولة بالبند بتخصيص مبلغ 3.5 مليون ريال في ميزانيتها لأغراض التحفيز، مع تخصيص جميع الاعتمادات المرصودة في البند لهذا الغرض، والالتزام بالاعتمادات المخصصة له في حال الحاجة إلى نقل الاعتمادات بين بنود الميزانية لتغطية الاحتياج الإضافي. وفي هذه الحالة، ترفع الجهة طلبها إلى اللجنة لدراسته وفق نموذج معد لذلك، مرفقًا بجميع المسوغات وتفاصيل صرف المبلغ وحوكمة المكافآت المفصلة، على أن تتخذ اللجنة قرارها خلال مدة لا تتجاوز 22 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال الموافقة تُزوَّد الجهة بما يلزم لإكمال الإجراءات.
وأكدت الضوابط أن المكافأة التي تُصرف من البند لا تُعد جزءًا من راتب الموظف أو مزاياه المالية المقرّة نظامًا، ولا يترتب عليها أي أثر على وضعه الوظيفي، كما لا تخل الضوابط وأحكام الصرف بأي أحكام أخرى ذات صلة صادرة بأوامر ملكية أو سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.
ويُشار إلى أن قرار مجلس الوزراء نص على قيام وزير المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء «بند نفقات سرية مخصصة» القائم لدى الجهات العامة لأغراض التحفيز، وإنشاء بند جديد يحل محله باسم «بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز»، مع نقل جميع المبالغ من البند الملغى إلى البند الجديد، دون التأثير على استمرارية صرف المبالغ المخصصة للتحفيز وفق الأحكام المنظمة لذلك.
كما شمل القرار التزام جميع الأجهزة العامة التي يُستحدث لها بند «الكفاءات المتميزة»، أو التي يحل فيها هذا البند محل «بند نفقات سرية مخصصة»، بصرف المكافآت المخصصة للتحفيز من خلال النظام المركزي للحقوق المالية للموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، على أن تقوم وزارتا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لذلك



