بالتفاصيل.. ضوابط جديدة لتصحيح مخالفات العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الاقتصاد.الرياض
وافق ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، على ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك استنادًا إلى ما نصّت عليه الأحكام الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2/4/1447هـ.
وتنص الأحكام النظامية على معاقبة كل من يخالف البنود (ثانيًا) و(رابعًا) و(سابعًا) بغرامة مالية لا تتجاوز قيمة الأجرة الإجمالية لمدة 12 شهرًا للعقار محل التعاقد، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة، دون الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط تهدف إلى إزالة المخالفة ومعالجة آثارها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تبليغ المخالف بقرار اللجنة المختصة، وتشمل تصحيح قيمة الأجرة المخالفة، أو تسجيل عقود الإيجار غير المسجلة في شبكة «إيجار»، أو تجديد عقود الإيجار في الحالات التي يثبت فيها الامتناع غير النظامي عن التجديد، خاصة في مدينة الرياض.
وبيّنت الضوابط أنه في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة، يحق للهيئة تعديل قيمة الأجرة أو تجديد عقد الإيجار بما يتوافق مع الأحكام النظامية. كما نصّت على إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في حال تعذر تصحيح المخالفة بسبب تأجير العقار لمستأجر آخر حسن النية، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد العقد.
وأكدت الهيئة أن تطبيق هذه الضوابط لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة، على أن يعمل بها من تاريخ اعتمادها.
كما وافق وزير البلديات والإسكان على ضوابط النظر والبت في الاعتراضات المقدمة على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، ضمن إطار الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر




