البنك المركزي السعودي يوضح حقوق العملاء ضمن قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان

الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأربعاء 2025-10-01أكّد البنك المركزي السعودي أن على الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان الالتزام بعدد من الضوابط التي تحفظ حقوق العملاء، من أبرزها عدم تغيير مزايا العروض الترويجية قبل انتهاء المدة المحددة، وعدم إجراء أي تعديل على الرسوم أو التكاليف إلا بعد إشعار العميل بمدة لا تقل عن (30) يومًا.
وأوضح البنك أن للعملاء الحق في الاعتراض على كشف الحساب خلال مدة (30) يومًا من تاريخ الإشعار، كما لا يجوز للجهة المصدرة مطالبة العميل بأي مبالغ مالية معترَض عليها إلا بعد معالجة الاعتراض.
وأشار إلى إمكانية شحن المحفظة الإلكترونية باستخدام بطاقة الائتمان دون فرض رسوم، على أن تخضع عمليات الشحن للحد الأقصى للسحب النقدي بما لا يتجاوز 30% من الحد الائتماني للبطاقة.
وبيّن البنك المركزي أنه لا يحق للجهة المصدرة احتساب كلفة آجلة يومية على عمليات السحب أو التحويل أو الشحن إلا بعد مرور (25) يومًا من تاريخ إصدار كشف الحساب. كما لا يحق لها احتساب الرسوم السنوية إلا بعد مرور (90) يومًا من إصدار البطاقة.
وأكدت التعليمات ضرورة إشعار العملاء برسالة نصية قبل موعد استحقاق الرسوم السنوية بـ (14) يومًا على الأقل، مع منحهم الحق في إلغاء البطاقة خلال هذه المهلة دون رسوم، وكذلك استرداد الرسوم السنوية المدفوعة إذا تم إلغاء البطاقة خلال (14) يومًا من تاريخ إشعار التعديل.
ودعا البنك العملاء إلى الاطلاع على تفاصيل القواعد والأحكام عبر الرابط: rulebook.sama.gov.sa.