اسواق المال

إدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمه 130 ألف ريال

تم النشر في الأثنين 2022-04-11

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2463/ل.س/2022م لعام 1443هـ وتاريخ 1443/08/080هـ الموافق 11 مارس 2022 وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ مناور بن لافي بن زبن المطيري.  

وقالت الأمانة في بيان لها إن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بالترويج لرأي، من خلال المعرف (بايسون الأسهم) العائد له في منتدى (هوامير البورصة السعودية)، بهدف التأثير على  أسعار أسهم الشركات التالية: شركة وفرة للصناعة والتنمية، الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، شركة أسمنت أم القرى، شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، شركة أسمنت تبوك، الشركة السعودية للتسويق، الشركة السعودية للعدد والأدوات، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة الأندلس العقارية، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة العمران للصناعة والتجارة، شركة الخزف السعودي. وذلك خلال الفترة من تاريخ 20 يناير 2020 إلى 15 سبتمبر 2020. 

وبينت أن  القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 130 ألف ريال. 

وأكدت أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock